محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

430

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

حق الزوجة ، وإذا لاعن الزوجة لم يسقط حد الأم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط حد الأم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها : لم أجدك عذراء فلا حد عليه . وعند سعيد بن المسيب يجلد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف رجل امرأة رجل وقال له الرجل : صدقت ، فإن نوى بتصديقه القذف كان قذفًا ، وإن لم ينو به القذف لم يكن قذفًا . وعند أَبِي ثَورٍ يكون قذفًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون قذفًا بكل حال . وبناه على أصله أن القذف لا يكون إلا بتصريح اللفظ ولا يثبت بالكناية . وعند أَحْمَد الحد على الأول خاصة وعند زفر عليهما . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف امرأته ثم لاعنها فأجابت لعانه ، ثم قذفها أجنبي بالزنا الذي قذفها به الزوج حد لها ، إلا أن يقيم البينة على زناها فلا يحد لها بحد . وعند أبي حَنِيفَةَ إن لاعنها وتقرر حملها وكان الحمل حيًا حُدَّ الأجنبي ، وإن لم ينف حملها أو نفاه ولكن مات الولد لم يحد لها الأجنبي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها رأيتك تزنين حال الإحصان في كفرك لم يجب عليه الحد وعند مالك عليه الحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف جماعة بكلمة واحدة وجب عليه حد واحد في القول القديم ، وبه قال ابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومالك ، ووجب عليه لكل واحد منهم حد في القول الجديد ، وبه قال الحسن وأبو ثور وَأَحْمَد في رِوَايَة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان بكلمات واحدة حُدَّ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب حد واحد . وعند أَحْمَد أيضًا إن جاءوا مجتمعين فحد واحد ، وإن جاءوا متفرقين فحدود . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له يا ابن الزانيين وكانا ميتين ، فإن كانا محصنين ثبت له الحد على القاذف ، والحد على سبيل الإرث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت له الحد ابتداء ، لأن الميت لا يثبت له الحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال له يا زاني ، ثم أقام البينة أنه زنى في حال كفره لم يُحدُّ . وعند مالك يُحدُّ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب الحد على قذف يهوديًا أو نصرانيًا أو يهودية أو